Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26531/2015 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 26531/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب التدخل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية، ولا يثبت خرق القانون أو تحريف الوقائع إلا إذا كان الاستنتاج غير قائم على سند صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يكون النعي بتحريف الوقائع أو القصور في التسبيب موجبا للنقض إلا إذا ثبت أن محكمة الموضوع لم تعتمد مستندات صحيحة أو أساءت تطبيق القانون، أما إذا تبين سلامة المستندات وصحة التطبيق فإن الطعن يرد لتجرده عن سند قانوني أو واقعي صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.