Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16258 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم متى انتفت غاية تحميل الغير تبعة الفعل
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعن منوبه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م إج.
- تعد تصريحات متهم على متهم حجة يمكن للمحكمة التعويل عليها متى لم تكن الغاية منها إلقاء تبعة الفعل على الأخر وتعززت بقرائن من جنس الشهائد الطبية.
- تكييف الأفعال على أنها مشاركة في معركة يندرج ضمن القراءة الموضوعية لعناصر الجريمة طبق الفصل 220 من م ج ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التعقيب إذا كان جدلا في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إج-الفصلين 150 و 168 من م إ ج-الفصل 220 من م ج-طبق الفصول 218 و 219 و 304 220 و316 و137 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.