Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16258 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم متى انتفت غاية تحميل الغير تبعة الفعل

J P 16258/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعن منوبه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م إج.
  2. تعد تصريحات متهم على متهم حجة يمكن للمحكمة التعويل عليها متى لم تكن الغاية منها إلقاء تبعة الفعل على الأخر وتعززت بقرائن من جنس الشهائد الطبية.
  3. تكييف الأفعال على أنها مشاركة في معركة يندرج ضمن القراءة الموضوعية لعناصر الجريمة طبق الفصل 220 من م ج ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التعقيب إذا كان جدلا في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إج-الفصلين 150 و 168 من م إ ج-الفصل 220 من م ج-طبق الفصول 218 و 219 و 304 220 و316 و137 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.