Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26411 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 26411/201624 juin 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الأدلة ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. لا ينهض المطعن بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.