Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27383 بتاريخ 28/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لسلامة التعليل تقتصر على التثبت من عدم تحريف الحجج دون إعادة وزن القرائن

J P 27383/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير القرائن واستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم ولم تُحرّف ما ورد بمحاضر البحث أو بتصريحات المسموعين.
  2. لا يكفي للقول بضعف التعليل أن تتمسك الجهة الطاعنة بقراءة مغايرة لتصريحات المتضرر أو لإقرار المتهم لدى الباحث طالما أن المحكمة تناولتها وردّتها إلى مدلولها وانتهت في نطاق اجتهادها إلى نتيجة معللة.
  3. يتجه رد الطعن متى كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في وزن الحجج والقرائن المتعلقة بثبوت الأفعال المنسوبة، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة سلامة التعليل وعدم التحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-الفصلين 228 و237 و 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.