Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21346 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض بالجلسة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة المعيّنة لنظر اعتراضه الحكم برفض الاعتراض دون التعرّض للأصل متى توفرت شروط تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمبررات الغياب المؤيدة بشهادة طبية إذا لم تقع إثارتها أمام محكمة الموضوع لتبرير التخلف عن الحضور.
- لا يُقبل توجيه مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى انحصر قضاء محكمة الموضوع في مسألة شكلية تتمثل في رفض الاعتراض شكلا دون بحث الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.