Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21346 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض بالجلسة

J P 21346/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة المعيّنة لنظر اعتراضه الحكم برفض الاعتراض دون التعرّض للأصل متى توفرت شروط تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
  2. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمبررات الغياب المؤيدة بشهادة طبية إذا لم تقع إثارتها أمام محكمة الموضوع لتبرير التخلف عن الحضور.
  3. لا يُقبل توجيه مطاعن تتعلق بأصل النزاع متى انحصر قضاء محكمة الموضوع في مسألة شكلية تتمثل في رفض الاعتراض شكلا دون بحث الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.