Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 24424 بتاريخ 20/06/2016 : سقوط الطعن في مواجهة من لم يقع تبليغهم بمستندات التعقيب

J P 24424/201620 juin 2016

Principe juridique

  1. عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى جميع المعقب ضدهم يترتب عنه قبول الطعن شكلا في مواجهة من تم تبليغه فقط واعتباره ساقطا قانونا في مواجهة من لم يقع تبليغهم طبقا لأحكام الفصل 260 مكرر من م ا ع.
  2. توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعد متحققا متى ثبت توجيه مكتوب في الغرض وتوصل الصندوق به قبل القيام بالدعوى الأصلية وفقا لما اقتضاه المشرع ضمن أحكام الفصل 173 من قانون التأمين.
  3. تقدير مدى فداحة الخطأ المرتكب من قبل المتضرر على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.