Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26082 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الإعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور
Principe juridique
- تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل 183 من م إ ج يقتضي الحكم برفض الإعتراض دون التعمّق في الأصل متى تخلّف المعترض عن الحضور.
- الأسباب المبرّرة لتخلف المعترض عن الحضور لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع بسطها أمام محكمة الأصل التي أصدرت القرار المنتقد.
- الوثائق التي تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتبرير غياب المعترض لا يمكن أن تُعارض بها النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل عند تطبيق أحكام الفصل 183 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 237 من م ج-الفصل 183 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.