Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26082 بتاريخ 28/06/2016 : رفض الإعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور

J P 26082/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل 183 من م إ ج يقتضي الحكم برفض الإعتراض دون التعمّق في الأصل متى تخلّف المعترض عن الحضور.
  2. الأسباب المبرّرة لتخلف المعترض عن الحضور لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع بسطها أمام محكمة الأصل التي أصدرت القرار المنتقد.
  3. الوثائق التي تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتبرير غياب المعترض لا يمكن أن تُعارض بها النتيجة التي انتهت إليها محكمة الأصل عند تطبيق أحكام الفصل 183 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 59 من م ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 237 من م ج-الفصل 183 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.