Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25176 بتاريخ 28/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع بعد انقضاء أجل عشرة أيام

J P 25176/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا قدم خارج أجل عشرة أيام المقرر قانونا لمباشرته.
  2. يستخلص تجاوز أجل الطعن بالتعقيب من مقارنة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع مطلب التعقيب، ويترتب عنه رفض الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
  3. إذا رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني ترتب عن ذلك الحجز للمعلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.