Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25176 بتاريخ 28/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع بعد انقضاء أجل عشرة أيام
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا قدم خارج أجل عشرة أيام المقرر قانونا لمباشرته.
- يستخلص تجاوز أجل الطعن بالتعقيب من مقارنة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع مطلب التعقيب، ويترتب عنه رفض الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
- إذا رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام الأجل القانوني ترتب عن ذلك الحجز للمعلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.