Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18857 بتاريخ 28/06/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة طبية منفردة عند غياب قرائن أخرى تولّد اليقين
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها على ضوء قرائن الادانة والبراءة من مشمولات محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومرتبطا بوقائع النزاع ودون تحريف او تاويل خاطئ للوقائع.
- لا تكفي الشهادة الطبية لوحدها كعنصر اسناد متى غابت القرائن الأخرى كشهادة الشهود، لأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين ولا على الشك والتخمين.
- متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر الملف لتقرير عدم ثبوت التهمة وكان تعليلها مؤسسا، فإن الطعن المبني على مجرد الادعاء بتوفر أركان الجريمة يكون غير قادر على النيل من وجاهة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.