Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21228 بتاريخ 28/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يصدر عليه سابقا حكم بالسجن في جريمة أو جنحة، باعتبار أن نقاوة السوابق شرط جوهري لاستعمال هذا الامتياز القضائي.
- خلو الملف من بطاقة سوابق المتهم أو عدم التثبت من سوابقه العدلية يحول دون قانونية الحكم بتأجيل التنفيذ ويجعل القرار مشوبا بمخالفة القانون عند إقرار ذلك الامتياز دون تحقق من شرطه.
- طلب الصفح لا يقوم مقام التثبت من شرط نقاوة السوابق ولا يكفي بذاته لتسويغ تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم تتأكد المحكمة من توفر الشروط القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 315 من م ج autres décisions
- الفصل 50 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 53 فقرته 12 autres décisions
- الفصل 53 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.