Jurisprudence

قرار تعقیبی جزائی عدد 25944 بتاريخ 29/06/2015 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على وجود أصل ثابت بالتعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 25944/201529 juin 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى أحاطت بعناصر الدعوى واستندت إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى استبدال قناعة قاضي الأصل بقناعتها أو إلى إعادة وزن القرائن والأدلة متى كان التعليل غير مشوب بخطأ قانوني أو تحريف للمستندات.
  3. يثار النقض إذا كان الحكم قد بني على تعليل استنتاجي مجرد لا سند له في الأبحاث والوثائق المظروفة بملف القضية، أما متى قام التعليل على أساس ثابت فلا وجه لإعمال رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.