Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25823 بتاريخ 30/06/2016 : تبرئة المتهم لا تستقيم إذا تأسست على الإنكار المجرد مع إغفال قرائن الإدانة الثابتة بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل سائغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون إهمال العناصر الجوهرية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر في تبرئة المتهم على الإنكار المجرد دون مناقشة قرائن الإدانة المضمنة بمحاضر الأبحاث المستوفية لمقوماتها الشكلية والمحررة طبق القانون.
- إن إغفال محكمة الأصل مناقشة العناصر الدالة على الإسناد الواردة بأوراق الدعوى أو تجاوزها بما يفيد تحريف الوقائع يفتح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة التعليل ويوجب نقض القرار مع الإرجاع.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 79-226 مكرر 315-321 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.