Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25833 بتاريخ 30/06/2016 : تحريف محضر السماع يعيب التعليل عند تقدير قيام الإثبات
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون متى أسّس براءة المتهم على تجرد التهمة من الإثبات بناء على قراءة مجتزأة لمحضر السماع تخالف ما تضمّنه من توضيحات جوهرية.
- لا يصح استبعاد الشهادة الطبية بدعوى عدم اتصالها بالواقعة إلا إذا ثبت تعارضها تعارضا حقيقيا مع مضمون محاضر البحث والمعاينات، وإلا كان في ذلك تحريف للوقائع مؤثر في سلامة الاستنتاج.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقدير قيام الإثبات أن تناقش القرائن المضمّنة بالملف مناقشة جدّية، وإغفالها دون تعليل كاف يجعل قرارها قابلا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.