Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26323 بتاريخ 30/06/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة ما دام الحكم معللا قانونا

J P 26323/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى أبرزت المحكمة الأسس التي اعتمدتها في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال دون أن يقتضي ذلك إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن وسائل الإثبات أو مراجعة القناعة التي كونتها محكمة الموضوع، ويعدّ الطعن غير مقبول من جهة الأصل كلما كان مبناه جدلا موضوعيا حول ما انتهت إليه تلك القناعة.
  3. يترتب عن فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن متى توفرت شروط ذلك طبقا للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.