الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 26323 بتاريخ 30 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 25 ديسمبر 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 5906
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26323 بتاريخ 30/06/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة ما دام الحكم معللا قانونا
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى أبرزت المحكمة الأسس التي اعتمدتها في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة على وجه يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال دون أن يقتضي ذلك إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن وسائل الإثبات أو مراجعة القناعة التي كونتها محكمة الموضوع، ويعدّ الطعن غير مقبول من جهة الأصل كلما كان مبناه جدلا موضوعيا حول ما انتهت إليه تلك القناعة.
- يترتب عن فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن متى توفرت شروط ذلك طبقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.