Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44059 بتاريخ 30/06/2016 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك بإستثناء الضمان عند فوات أجل الإعلام بعد ثبوت حصول العلم
Principe juridique
- إن أجل الواحد وعشرين يوما الوارد بالفصل 120 من مجلة التامين لا ينطلق إلا من تاريخ حصول العلم لشركة التأمين المعنية.
- إن العلم واقعة قانونية يخضع تقديرها لقضاة الأصل ويتحقق بوسائل متعددة منها تسلم محضر البحث أو إحالة محضر البحث أو حضور شركة التامين أمام المحكمة بالجلسة أو الاطلاع على الملف.
- إذا كان تاريخ الاطلاع غير ثابت وثبت في المقابل استدعاء شركة التأمين للحضور بالجلسة فإن تاريخ الجلسة يعد أولى بالاعتماد كنقطة انطلاق لاحتساب الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.