Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23960 بتاريخ 30/06/2016 : الحرمان الجزئي من التعويض لا يقوم إلا بثبوت نسبة مسؤولية السائق المتضرر بوضوح وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 23960/201630 juin 2016

Principe juridique

  1. الحرمان الكلي أو الجزئي لسائق عربة ذات محرك من التعويض يعد استثناء من مبدأ الحق في التعويض الكامل ولا يعمل به إلا متى ثبت تحمل السائق المتضرر لمسؤولية الحادث كليا أو جزئيا بشكل واضح لا لبس فيه وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
  2. تقدير الوقائع وتكييفها بحسب الحالات والمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات هو من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستوعبا للعناصر الجوهرية دون تحريف أو إهمال مؤثر.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من وقائع الحادث واجتهادهم في تكييفها يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون أو فساد التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.