Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00990 بتاريخ 01/07/2016 : اختصاص القضاء العسكري مشروط بصفة عسكرية قائمة زمن ارتكاب الفعل

J P 00990/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل عند قيام قرارين قضائيين متناقضين في الاختصاص بما يعطل سير العدالة، فيتدخل قاضي التعديل لتحديد الجهة القضائية المختصة طبق شروطه القانونية.
  2. لا ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين إلا إذا ثبت انطباق إحدى الحالات التي حددها القانون على الواقعة، ولا يكفي في ذلك اكتساب الصفة العسكرية بعد تاريخ ارتكاب الفعل.
  3. تُقدّر صفة المظنون فيه المحددة للاختصاص بالنظر إلى زمن ارتكاب الفعل موضوع التتبع، ويترتب على إغفال التثبت من هذه الصفة إبطال الحكم القاضي بالتخلي لفائدة القضاء العسكري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.