Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44441 بتاريخ 01/07/2016 : حرمان سائق العربة من تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون حسب نسبة المسؤولية المحددة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
Principe juridique
- يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بتحديد نسبة مسؤوليته في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة.
- تلتزم المحكمة عند تقدير نسبة مسؤولية السائق بالرجوع إلى مدى احترامه لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم إسقاط الصورة القانونية للحادث على الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات دون اعتبار لمعيار مغاير.
- لا يعد تعليل محكمة الموضوع محرفا للوقائع متى استند في إسناد المسؤولية إلى صورة حادث ثابتة بالملف تنطبق عليها إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين وكان التعليل سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.