Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39394 بتاريخ 27/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الحجة عند تكييف الوقائع
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للمؤيدات ما دام تعليلها مستساغا ضمن وجدانها المطلق.
- تكييف الوقائع وتقدير مدى ارتقائها إلى الفعل الإجرامي من عدمه يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى استندت إلى ما تضمنه ملف الدعوى من عناصر.
- عند ثبوت أن التعقيب يهدف إلى إعادة مناقشة تقدير كفاية الحجة دون إبراز خطأ قانوني مؤثر يتعين رد المطاعن أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.