الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 82300. تاريخه: 27 - سيمتر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية . من طرف الأستاذ ***** ***** في بن ***** حامي .. طعنا في الحكم عن عدد بتاريخ 14/05/8 . الصادر عن محكمة الاستئناف ضد الحق العام ............... .والقاضي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82300 بتاريخ 27/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المضبوط قانونا ابتداء من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعدّ عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده من مستندات الطعن الواجبة، ويؤدي الإخلال بإتمامها داخل الأجل القانوني إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام الإجراءات والآجال المقررة قانونا، يتعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.