Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36890 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- يترتب عن ثبوت عدم تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه قانونا اعتبار الطعن غير مقبول شكلا لقيام موجب السقوط المقرر بالنص.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند قيام سبب السقوط على التصريح به شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 261م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.