Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36890 بتاريخ 28/09/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 36890/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
  2. يترتب عن ثبوت عدم تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه قانونا اعتبار الطعن غير مقبول شكلا لقيام موجب السقوط المقرر بالنص.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند قيام سبب السقوط على التصريح به شكلا دون الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.