Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20898 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء رقابتها على ما لم تفصل فيه محكمة الموضوع

J P 20898/201629 septembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع أو المطاعن التي لم يقع إثارتها أمام محكمة الموضوع لأن رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل فيما وقع البت فيه، ولا يمكن مراقبة ما لم تتعرض له المحكمة المطعون في قرارها.
  2. يشترط لجدوى الطعن بالتعقيب أن تكون أوجه الخرق أو القصور قد عُرضت على المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه حتى يكون ما انتهت إليه من تعليل بشأنها محلا لرقابة محكمة التعقيب.
  3. يخول لمحكمة التعقيب عند رفض مطلب التعقيب أصلا الحكم بتخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.