الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 20898 بتاريخ 29 سبتمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11 جويلية 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد كل من سيكشف عنه البحث طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20898 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء رقابتها على ما لم تفصل فيه محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع أو المطاعن التي لم يقع إثارتها أمام محكمة الموضوع لأن رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل فيما وقع البت فيه، ولا يمكن مراقبة ما لم تتعرض له المحكمة المطعون في قرارها.
- يشترط لجدوى الطعن بالتعقيب أن تكون أوجه الخرق أو القصور قد عُرضت على المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه حتى يكون ما انتهت إليه من تعليل بشأنها محلا لرقابة محكمة التعقيب.
- يخول لمحكمة التعقيب عند رفض مطلب التعقيب أصلا الحكم بتخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.