Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25381 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول التعقيب عند عدم ثبوت تبليغ مستندات الطعن تبليغا قانونيا بترك أثره
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يتم تبليغ مستندات الطعن للخصم عن طريق عدل منفذ تبليغا قانونيا يترك أثرا مثبتا لشرعية التبليغ.
- يترتب عن خلو ملف القضية من بطاقة علامة البلوغ المثبتة لمدى شرعية التبليغ قيام خلل إجرائي في تبليغ مستندات الطعن يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يستوجب إخفاق الطاعن في طعنه تخطيته بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.