Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25381 بتاريخ 29/09/2016 : عدم قبول التعقيب عند عدم ثبوت تبليغ مستندات الطعن تبليغا قانونيا بترك أثره

J P 25381/201629 septembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يتم تبليغ مستندات الطعن للخصم عن طريق عدل منفذ تبليغا قانونيا يترك أثرا مثبتا لشرعية التبليغ.
  2. يترتب عن خلو ملف القضية من بطاقة علامة البلوغ المثبتة لمدى شرعية التبليغ قيام خلل إجرائي في تبليغ مستندات الطعن يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يستوجب إخفاق الطاعن في طعنه تخطيته بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.