Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25391 بتاريخ 30/09/2016 : قصور منطوق القرار الاستئنافي عن البت في فروع الحكم الابتدائي يجعله غير قابل للتنفيذ

J P 25391/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط في منطوق الحكم أن يكون واضحا ودقيقا ومستوفيا لجميع فروعه حتى يكون قابلا للتنفيذ دون إشكال.
  2. تملك محكمة الاستئناف بمقتضى الفصل 216 من م ا ج سلطة إقرار الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا، بما يوجب عليها عند تناولها للحكم الابتدائي أن تفصل صراحة في كل فرع من فروعه بالإقرار أو بالنقض.
  3. يعد القرار الاستئنافي قاصرا وغير قابل للتنفيذ إذا اقتصر على إقرار مبدأ الإدانة وتعديل العقاب البدني دون التعرض لبقية الفروع التي فصل فيها الحكم الابتدائي كعقوبة الخطية والبت في المحجوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.