الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع26051دد الحمد لله وحده قدسة إدارية 2016/09/30 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/22 من طرف المدير العام للديوانة ضد المتهم : - ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** . طعنا في القرار الجناحي عـ 2864/14دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26051 بتاريخ 30/09/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
- يعتبر عدم الإدلاء بما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية خرقا للإجراءات الأساسية التي رتب عليها المشرع جزاء سقوط الطعن دون نظر في أصل الطعن.
- لا يكفي تقديم مطلب التعقيب داخل الأجل العام لقبوله شكلا إذا لم تستوف الشروط الشكلية اللاحقة المتعلقة بمؤيدات التعقيب وإجراءات الإعلام التي علق عليها الفصل 263 مكرر جديد استمرار الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.