Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47246 بتاريخ 30/09/2016 : انتفاء الصبغة الشغلية عند عدم توفر عناصر الرابطة الشغلية
Principe juridique
- حادث المرور ذو الصبغة الشغلية لا يوجب التعويض وفق نظامه الخاص إلا في حدود الفارق بين التعويضات المستحقة بموجب قانون حوادث المرور والتعويضات المستحقة بالنسبة للحوادث ذات الصبغة الشغلية.
- لا تكتسب الواقعة وصف حادث الشغل إلا إذا توافرت عناصر الرابطة الشغلية باعتبارها شرطا لازما لتطبيق معيار الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته.
- مراقبة محكمة التعقيب لتكييف الحادث من حيث الصبغة الشغلية تقف عند التثبت من أن استنتاج محكمة الأصل مؤسس على أصل ثابت بالملف ومعلل تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.