Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25439 بتاريخ 30/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها سائغا

J P 25439/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دام تعليلها سائغا ومبنيا على ما تضمنته الأبحاث.
  2. إذا كانت عناصر الإثبات متعارضة بين ادعاء المشتكي وإنكار المتهمين ولم تتضمن الشهادة أو القرائن المتمسك بها بيانا كافيا لأوجه الضغط أو التهديد، جاز لمحكمة الموضوع اعتبار تلك القرائن قاصرة عن إثبات الإدانة واستخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى انبنى رفض الإدانة على تعليل يفيد قصور القرائن عن الإثبات ويبرز ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها في وزن الأدلة دون أن يشوبه فساد في الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.