Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25322 بتاريخ 30/09/2016 : الإعفاء من التتبع لا يسقط بتعطل لجنة الإدمان إذا احترم المعني إجراءات الإحالة عليها

J P 25322/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. يتحقق الإعفاء من المساءلة الجزائية عند احترام إجراءات الإحالة إلى لجنة الادمان المختصة متى كان تعذر نظرها في المطلب راجعا إلى توقف اللجنة عن القيام بنشاطها وخروجه عن إرادة المعني.
  3. حالة الإدمان تعد حالة مرضية مسترسلة تؤثر في سلوك الشخص ولا يمكن تجاوزها إلا بالعلاج المستوجب بما يجعل اعتمادها في تقدير أثر إجراءات التداوي تعليلا سائغا متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.