Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25322 بتاريخ 30/09/2016 : الإعفاء من التتبع لا يسقط بتعطل لجنة الإدمان إذا احترم المعني إجراءات الإحالة عليها
Principe juridique
- السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- يتحقق الإعفاء من المساءلة الجزائية عند احترام إجراءات الإحالة إلى لجنة الادمان المختصة متى كان تعذر نظرها في المطلب راجعا إلى توقف اللجنة عن القيام بنشاطها وخروجه عن إرادة المعني.
- حالة الإدمان تعد حالة مرضية مسترسلة تؤثر في سلوك الشخص ولا يمكن تجاوزها إلا بالعلاج المستوجب بما يجعل اعتمادها في تقدير أثر إجراءات التداوي تعليلا سائغا متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل الرابع من القانون عـ 52دد لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 19 من قانتون المخدّرات autres décisions
- الفصل 20 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 231 autres décisions
- الفصلين 18 و 20 من القانون المشار إليه autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.