Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66449 بتاريخ 04/10/2016 : تحديد الخطية الجزائية بنسبة ربع القيمة المنصوص عليها قانونا شرط لصحة الحكم
Principe juridique
- تحديد مقدار الخطية على خلاف النسبة القانونية الواجبة تطبيقها عند تجريم الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يعد مخالفة لمقتضيات النص الجزائي الخاص وسوءا في تطبيق القانون يوجب النقض.
- تقدير محكمة الموضوع للخطية لا يخضع لاجتهادها متى كان النص يضبطها بضابط عددي إلزامي مرتبطا بقيمة المال محل الإدانة، لأن الانحراف عن ذلك الضابط ينشئ خطأ قانونيا لا مجرد خطإ في الملاءمة.
- قواعد الاختصاص الحكمي في الطلبات المدنية من النظام العام، فإذا نظرت محكمة الناحية في مطالب مدنية تتجاوز الحد الذي ينظر فيه ابتدائيا فإن حكمها يكون مشوبا بموجب النقض لعدم احترام قواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.