Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26749 بتاريخ 04/10/2016 : قيام القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت التشبث بالتصرف فيه خيانة بعد العلم بزوال السند

J P 26749/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت تصرف الشريك أو من يدعي استحقاقا في المشترك خيانة وقبل القسمة في كامل المشترك أو بعضه على معنى الفصل 277 من م ج.
  2. يستخلص القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة من استمرار المتهم في التشبث بالتصرف في المشترك بما يلحق الضرر بحقوق بقية الشركاء بعد العلم بزوال السند الذي كان يتذرع به.
  3. لا ينفي الدفع بانتظار مآل إجراء يتعلق بتنظيم التصرف في المشترك قيام الركن القصدي إذا اعتبرته المحكمة مظهرا للتصرف خيانة قبل القسمة في بعض المشترك على معنى الفصل 277 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.