Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26039 بتاريخ 05/10/2016 : تعليل البراءة يكون فاسدا متى أهدر قرائن الإثبات الجوهرية في المادة الجزائية
Principe juridique
- إن الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون وجيها متى انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية دون أن تبنيها على ما له أصل ثابت بالملف على نحو يجعل أسباب الحكم مؤدية آليا إلى منطوقه.
- تخضع وسائل الإثبات في المادة الجزائية لقاعدة الحرية المطلقة ما عدا الصور التي استثناها القانون صراحة، ويجوز لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المشتكي قبل قيامه بالحق الشخصي متى اعتبرت في حكم الشهادة المعززة بقرائن جدية.
- يعدّ إغفال القرائن الجوهرية المؤيدة للتهمة كالمعاينة الطبية والشهادة الطبية وتقرير الاختبار الطبي والاكتفاء بمواجهة ذلك بالإنكار مجردا إساءة لتطبيق القانون توجب نقض الحكم لفساد التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.