Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26044 بتاريخ 05/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 26044/20165 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع مستندات طعنه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يستند القضاء في تقدير سقوط الطعن إلى ثبوت تاريخ تسلم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه بوثيقة تسلم رسمية مضمنة بالملف.
  3. يؤدي تحقق موجب السقوط لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.