Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45453 بتاريخ 06/10/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا عند البت في مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام القاضية بإحالة المتهم على المجلس الجناحي أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام القاضية بالإحالة إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- عند عدم توفر إحدى صورتي الاستثناء الواردتين للطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بالإحالة يتجه رفض التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن في المال المؤمن تطبيقا للنص المنظم.
Textes appliqués
- الفصل 259 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-أحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 11 جوان 1942 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.