Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45453 بتاريخ 06/10/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا عند البت في مرجع النظر

J P 45453/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام القاضية بإحالة المتهم على المجلس الجناحي أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام القاضية بالإحالة إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  3. عند عدم توفر إحدى صورتي الاستثناء الواردتين للطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بالإحالة يتجه رفض التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن في المال المؤمن تطبيقا للنص المنظم.

Textes appliqués

  • الفصل 259 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-أحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 11 جوان 1942 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.