الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع26158دد صدر بتاريخ : 2016/10/06 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/25 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد : - المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1988/01/26 و ابن الام ***** ***** قاطن ***** ***** ، *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26158 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى تعلّق الأمر بمسائل موضوعية تندرج ضمن سلطتها التقديرية.
- يمتنع تدخل محكمة التعقيب في مراقبة النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع إذا كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ويكفي لحمل قضائه.
- يكون الطعن بالتعقيب في غير طريقه متى تبين أن المحكمة تعرّضت لقرائن البراءة ووازنتها بما يتطابق مع عناصر الملف وانتهت إلى ما ارتأته دون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.