Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26158 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 26158/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى تعلّق الأمر بمسائل موضوعية تندرج ضمن سلطتها التقديرية.
  2. يمتنع تدخل محكمة التعقيب في مراقبة النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع إذا كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ويكفي لحمل قضائه.
  3. يكون الطعن بالتعقيب في غير طريقه متى تبين أن المحكمة تعرّضت لقرائن البراءة ووازنتها بما يتطابق مع عناصر الملف وانتهت إلى ما ارتأته دون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.