Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46243 بتاريخ 06/10/2016 : لا تقبل دعوى الطعن بشأن نقص إمضاءات القرار إذا كانت النسخة المضافة بالملف نسخة إدارية لا تمكّن من التثبت من استيفاء الأصل لشرط الإمضاء
Principe juridique
- النسخة الإدارية من القرار لا تصلح وحدها لإثبات عدم إمضاء الأصل من أعضاء الهيئة، ولا يُقبل الدفع بمخالفة شرط الإمضاء ما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن الأصل غير مستوفٍ لهذا الشرط.
- الأصل في الإجراءات والأحكام الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، ومن ثمّ فإن الدفوع الشكلية التي تقوم على مجرد احتمال أو على وثائق غير منتجة في الإثبات تُردّ لعدم الجدية.
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها في الإدانة من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.