Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26774 بتاريخ 06/10/2016 : رفض التعقيب متى كانت أركان جريمة تعطيل حرية الخدمة مستخلصة استخلاصا سائغا من الوقائع
Principe juridique
- تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل متى أسست قناعتها على عناصر ثابتة بالملف وكان استخلاصها سائغا.
- لا وجه لنقض الحكم إذا كانت المحكمة قد بينت الأساس الذي اعتمدته في إسناد الفعل المجرّم واستظهرت منه قيام أركان جريمة تعطيل حرية الخدمة طبق النص المنطبق.
- يقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.