Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26767 بتاريخ 06/10/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 26767/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل التي تقضي وفق وجدانها الخالص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
  2. يكون قرار البراءة سليما متى استند إلى خلو الملف من عناصر إثبات كافية للإدانة وفق ما يستفاد من أوراق الدعوى، ولا يكفي لقيام الإدانة التمسك بأقوال محرري المحاضر أو مجرد الإقرار بالتواجد ما لم تتوفر مؤيدات قاطعة تربط المنسوب إليه بالفعل.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة محكمة الأصل في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا محضا لا تتعهد به محكمة التعقيب ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.