Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45500 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تستبعد مجادلة تقدير الأدلة متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 45500/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. قيام جريمة تكوين عصابة مفسدين على معنى الفصل 131 من المجلة الجزائية يثبت متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وجود تقارر وعزم بين المتهمين على الاعتداء على أملاك الغير بما يجعله اعتداء على الأمن العام.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة المحكمة في ترجيحها لوسائل الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى عللت المحكمة قرارها تعليلا كافيا مستمدا من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.