Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26156 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 26156/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع أو في تقديرها للأدلة لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  2. يتجه رد الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف لأن سلامة التعليل تكفي لتأسيس النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
  3. يكون الطعن في غير طريقه إذا استند إلى مجرد الادعاء بضعف التعليل دون بيان خرق قانوني أو فساد استدلال طالما أن المحكمة قد تعرضت لقرائن البراءة في حدود سلطتها التقديرية وبما يتطابق مع معطيات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.