Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01013 بتاريخ 06/10/2016 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام

J P 01013/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
  2. ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام، ويكون معيار الاختصاص هو مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة.
  3. إذا أحال قاضي التحقيق المتهم على المجلس الجناحي من أجل جنحة حدّد القانون عقابها بالسجن لمدة عام، فإن قراره يكون مخطئا في تطبيق قواعد الاختصاص الحكمي ويتعين إبطاله لتتولى الجهة المختصة قانونا النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.