Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26729 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجزائي في مخالفة عدم تقديم الدفاتر المحاسبية عند غياب المطالبة بها

J P 26729/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقوم مخالفة الفصل 97 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية على صبغة قصدية تستوجب تعمد عدم مسك الدفاتر أو تعمد عدم تقديمها لأعوان مصالح الجباية.
  2. يفترض تحقق الامتناع عن تقديم الدفاتر المحاسبية ثبوت مطالبة مصالح الجباية بها على وجه يتيح العلم بالطلب لدى المخالف وفق صيغ التبليغ التي تترك أثرا كتابيا.
  3. عند خضوع المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للإعلام المسبق طبقا للفصل 39 من م ح ا ج فإن عدم ثبوت هذا الإعلام يحول دون اعتبار المخالف عالما بالإجراءات المفضية إلى طلب الوثائق.
  4. إذا خلا المحضر الرسمي من التنصيص على حصول مطالبة بتقديم الدفاتر أو الامتناع عنها فإن ذلك ينفي عنصر العلم ويؤدي إلى انتفاء الركن القصدي الموجب للمؤاخذة الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 97 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية-الفصلان 10 و 71 من مجلة الاجراءات و الحقوق الجبائية-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 39 من م ح ا ج-الفصل 10 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.