Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26729 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجزائي في مخالفة عدم تقديم الدفاتر المحاسبية عند غياب المطالبة بها
Principe juridique
- تقوم مخالفة الفصل 97 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية على صبغة قصدية تستوجب تعمد عدم مسك الدفاتر أو تعمد عدم تقديمها لأعوان مصالح الجباية.
- يفترض تحقق الامتناع عن تقديم الدفاتر المحاسبية ثبوت مطالبة مصالح الجباية بها على وجه يتيح العلم بالطلب لدى المخالف وفق صيغ التبليغ التي تترك أثرا كتابيا.
- عند خضوع المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للإعلام المسبق طبقا للفصل 39 من م ح ا ج فإن عدم ثبوت هذا الإعلام يحول دون اعتبار المخالف عالما بالإجراءات المفضية إلى طلب الوثائق.
- إذا خلا المحضر الرسمي من التنصيص على حصول مطالبة بتقديم الدفاتر أو الامتناع عنها فإن ذلك ينفي عنصر العلم ويؤدي إلى انتفاء الركن القصدي الموجب للمؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 97 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية-الفصلان 10 و 71 من مجلة الاجراءات و الحقوق الجبائية-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 39 من م ح ا ج-الفصل 10 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.