Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46621 بتاريخ 06/10/2016 : سلطة دائرة الاتهام في ترجيح أدلة الإدانة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 46621/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام تتمتع بمطلق الحرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها لترجيح الإدانة أو البراءة متى كان استنتاجها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تغليب أدلة الإدانة على دليل النفي لا يعد تجاوزا للسلطة متى عللت جهة الاتهام ترجيحها وبيّنت عدم كفاية دليل البراءة لمعارضة عناصر الإدانة.
  3. لا يكون الطعن قائما على تجاوز السلطة عند استناد القرار إلى إقرار منسوب للمتهم بمحتوى دليل فني وتطابقه مع أقوال الشاكي باعتباره سندا جديا لتكوين قرائن الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.