الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع46621دد الحمد لله وحده 2016/10/06 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/25 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق : المتهم : - ***** بن ***** بن ***** ***** و ابن ***** ***** مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46621 بتاريخ 06/10/2016 : سلطة دائرة الاتهام في ترجيح أدلة الإدانة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- دائرة الاتهام تتمتع بمطلق الحرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها لترجيح الإدانة أو البراءة متى كان استنتاجها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- تغليب أدلة الإدانة على دليل النفي لا يعد تجاوزا للسلطة متى عللت جهة الاتهام ترجيحها وبيّنت عدم كفاية دليل البراءة لمعارضة عناصر الإدانة.
- لا يكون الطعن قائما على تجاوز السلطة عند استناد القرار إلى إقرار منسوب للمتهم بمحتوى دليل فني وتطابقه مع أقوال الشاكي باعتباره سندا جديا لتكوين قرائن الاتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.