Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26447 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء جريمة الاعتداء على عقار مسجل إذا ثبتت صفة الملكية على الشياع للمظنون فيه
Principe juridique
- جريمة الاعتداء على عقار مسجل طبق الأمر العلي المؤرخ في 11 جوان 1942 لا تقوم إلا إذا كان المعتدي أجنبيا عن العقار بمعنى انعدام صفة المالك لديه.
- ثبوت صفة الملكية على الشياع للمظنون فيه يحول دون اعتبار تصرفه اعتداء على عقار مسجل، كما يمنع الطرف المقابل من التمسك بالتحوز في مناب مفرز ما لم يقع إفراز المنابات وإنهاء حالة الشيوع بصفة قانونية.
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة مشروطة بالتعليل المستساغ المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإغفال العناصر التي تساند الدفاع على نحو يؤدي إلى تحريف الوقائع يعد قصورا يقتضي النقض.
Textes appliqués
- أمر 11 جوان 1942-الفصول 166 و 168 و 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.