Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26772 بتاريخ 06/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب وإعلام الخصوم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ باعتبار ذلك إجراء جوهريا أوجبه القانون.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي رتب عليها الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية جزاء السقوط تقتضي الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.