Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33546.2015 بتاريخ 07/10/2016 : رفض الطعن لكونه جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لتعليلها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وبيان أسبابها يعدّ من المقومات الأساسية لصحتها بما يمكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو نفيها اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
- يتعين في إثبات الجريمة البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء واستظهار ما يثبتها بجميع القرائن المتوفرة بالملف طبق القواعد الإجرائية الجزائية.
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تبني أسانيد الحكم الابتدائي ولا يعد ذلك ضعفا في التعليل متى تضمن القرار صراحة هذا التبني وكان التعليل في مجموعه سليما ومستساغا قانونا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها إذا كان الطعن ينطوي على جدل موضوعي وكان الحكم مبنيا ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 150 من م اج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.