Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26752 بتاريخ 06/10/2016 : عدم ثبوت الزواج إلا بحجة رسمية دون الاكتفاء بإقرار الزوجية السابقة

J P 26752/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يتجه التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 166 من م ا ج لعدم إمضاء الحكم إلا إذا تعلق النقص بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط رقابة محكمة التعقيب على استيفاء إجراءات الإمضاء.
  2. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 151 من م ا ج بدعوى عدم تضمين الحكم لملحوظات و دفوعات لسان الدفاع إلا إذا ثبت من ملف القضية تقديم تلك الملحوظات أو الدفوع فعلا حتى يترتب على إغفالها مساس بحقوق الدفاع.
  3. عملا بمقتضيات الفصل 4 من مجلة الأحوال الشخصية لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص، ولا يقوم إقرار المعني بالأمر مقام الحجة الرسمية لإثبات قيام زواج سابق عند تأسيس المسؤولية الجزائية الناشئة عن التزوج في حالة الزوجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.