Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 279954 بتاريخ 11/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند تبليغ مستندات الطعن في غير محل المخابرة القانوني
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن في التعقيب احترام قواعد التبليغ القانونية ولا سيما توجيه التبليغ إلى محل المخابرة المعين قانونا أو الثابت تعيينه صراحة.
- لا يرتب تبليغ مستندات الطعن بمكتب محام إلا إذا كان ثابتا تعيينه كمحل مخابرة للمعني بالتبليغ طبق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ.
- يترتب عن مخالفة أحكام التبليغ المتعلقة بمحل المخابرة سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء إجرائيا لعدم احترام الشكلية الجوهرية للتبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م غ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.