Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 279954 بتاريخ 11/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند تبليغ مستندات الطعن في غير محل المخابرة القانوني

J P 279954/201611 octobre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن في التعقيب احترام قواعد التبليغ القانونية ولا سيما توجيه التبليغ إلى محل المخابرة المعين قانونا أو الثابت تعيينه صراحة.
  2. لا يرتب تبليغ مستندات الطعن بمكتب محام إلا إذا كان ثابتا تعيينه كمحل مخابرة للمعني بالتبليغ طبق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ.
  3. يترتب عن مخالفة أحكام التبليغ المتعلقة بمحل المخابرة سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء إجرائيا لعدم احترام الشكلية الجوهرية للتبليغ.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م غ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.