Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20373 بتاريخ 10/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 20373/201610 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، عملا بالمقتضى الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
  2. يترتب عن عدم تسلّم محامي الطاعن النسخة القانونية المستدعى لتسلّمها وما ينجم عنه من عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
  3. لا يُستثنى من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إلا النيابة العمومية، أما القائم بالحق الشخصي فتسري عليه قواعد السقوط الإجرائي عند عدم احترام هذا الإجراء الجوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.