باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع20373 عدد القضية تاريخ القرار: 10-10-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 04-07-2014 من طرف : القائم بالحق الشخصي : ***** - قاطن ب***** محاميته : ***** الكائن مكتبها ب***** ضد : المتهم : ***** - قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20373 بتاريخ 10/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، عملا بالمقتضى الإجرائي المنصوص عليه قانونا.
- يترتب عن عدم تسلّم محامي الطاعن النسخة القانونية المستدعى لتسلّمها وما ينجم عنه من عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
- لا يُستثنى من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إلا النيابة العمومية، أما القائم بالحق الشخصي فتسري عليه قواعد السقوط الإجرائي عند عدم احترام هذا الإجراء الجوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.