Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35602 بتاريخ 13/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 35602/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يدلي محامي الطاعن بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
  3. يعد عدم الإدلاء بالموجبات المحمولة على الطاعن وفق الفصل 263 مكرر جديد خرقا لإجراءات أساسية يرتب جزاء سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.