Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27619 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 27619/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يستقيم الدفع بعدم جواز تعقيب الحكم الغيابي لعدم الاعلام به إلا إذا كان موجها إلى المتهم المحكوم ضده، أما النيابة العمومية فإن الحكم يكون حضوريا في حقها باعتبارها القائمة بالتتبع.
  2. تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على الاقتناع القضائي من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تفيد عدم تأكيد حصول الإيلاج في جميع مراحل البحث، فإن استخلاصها لعدم قيام جريمة المواقعة غصبا يكون نتيجة قانونية سائغة لا تتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.